index
أحكام وآداب عيد الفطر المبارك       مخالفات في أيام العيد       الأعمال المشروعة في يوم الفطر       العيد: يوم الزينة والبسمة       وداع رمضان ومداومة الصيام       زكاة الفطر بالمكتب التعاوني       أحكام زكاة الفطر للشيخ سالم الغانمي رئيس اللجنة العلمية بالموقع       الاعتكاف فضائل وأحكام       ليلة القدر خير من ألف شهر       
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
مستخدم جديد
نسيت كلمة المرور
  اعلان اعلي اليسار
هل انت مستعد لرمضان ؟
نعم وسابذل قصارى جهدي لإستغلاله  
لا لم استعد  
لم يخطر على بالي الاستعداد له  

عرض النتائج
عرض كل التصويتات

إعلان المنتدى

قال صلى الله عليه وسلم :

( ما نقص مال من صدقة )


حسابات المكتب التعاوني

لدى البنوك بفرع رابغ

 


الحساب العام

 247608010083882

حساب الصدقات

 247608010097007

 

الحساب العام 

 15149012000110

 

الحساب العام 

1280786139940

 

 

الحساب العام 

 01008539504600

الحساب العام 2 

 01008539504601

اعلان اسفل اليسار

بحث في الموقع :



  ابحث في جوجل

 
 
مقالات و بحوث
           

بحث خاص في بيع التقسيط الجزء الأخير

المبحث الرابع: ضوابط وشروط صحة بيع التقسيط

ذكرت فيما سبق جواز وصحة بيع التقسيط، ولكن هذا الجواز - إضافة إلى شروط البيع العامة - مضبوط بضوابط وشروط هي:

1.لا يجوز الأجل في الأصناف الربوية إذا بيعت بجنسها كالذهب بالذهب والبر بالبر؛ لوجوب التقابض.

ويجوز الأجل فيما عداها مثل: بر معجل بذهب مؤجل، إذاً فالأصل أن الأجل جائز في البيوع عدا بيوع مخصوصة.

فإذا كان البيع نقدًا بسلعة ، أو سلعة بنقد ، أو خدمة بنقد ، أو نقدًا بخدمة ، وسواء كانت تلك السلعة قيمية أو مثلية، فلا يختلف أحد من الفقهاء على جواز الأجل في هذا البيع ، ما دام البدل المؤجل يقبل أن يكون دينًا في الذمة ، أي مالًا مثليًا موصوفًا ( كالنقد أو القمح ) كما ذكر الفقهاء في شروط بيع السلم(1 ) .

2.يشترط كون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد لحديث(لاتبع ماليس عندك)( 2).

أما إذا كان البائع يتعاقد مع المشتري، وبعدما يتم العقد يذهب يشتري له تلك السلعة، فلا يجوز ذلك لأن هذا بيع قبل الملك ويمنع منه هذا الحديث.

وهذا يحصل كثيراً في الوقت الحاضر لدى البنوك ونحوها ممن يبيع بالتقسيط، ويحصل تلاعب كثير في هذا المجال.

3.يشترط كون الأجل معلوماً وقيمة القسط معروفة قبل التفرق؛ لأن الجهالة في ذلك تفضي إلى النزاع. والبيع المطلق ينعقد معجلاً، إلا أن يجري العرف على خلافه(3 ) .

4.لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً( 4).

5.لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

6.إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

7.يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

8.لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.

 

المبحث الخامس: فوائد بيع التقسيط

في بيع التقسيط فوائد لكل من البائع والمشتري منها:

أولاً: للبائع:

فالبائع يزيد في مبيعاته، ويُعدِّد من أساليبه التسويقية، فيبيع نقداً وتقسيطاً.

ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن لأجل التقسيط.

ثانياً: للمشتري:

 فالمشتري يستطيع الحصول على السلعة، والاستمتاع باستهـلاكها أو استعمـالها ، قبل أن يمكِّنه دخله أو ثروته من ذلك.

فبدلاً من أن يدخر ثم يشتري بالنقد، فإنه يشتري بالتقسيط، فيتعجل السلعة ويسدد ثمنها أقساطاً(5 ) .

وفي وقتنا هذا استفاد كثير من الناس من هذا البيع. بل إنه لا يسع بعض الناس من أصحاب الدخل الضعيف إلا هذا البيع وأمثاله – بشرط كونه مباحاً-، فهذا من التوسيع على الناس بأمر لا دليل على منعه -كمـا سبق - غير أنه يُحذَّر من التوسع في ذلك بأمور تكميلية يمكن الإستغناء عنها، سيمـا إذا غلب على ظنه أنه لايستطيع سداد الأقساط في وقتها، وإنمـا يُقْدِم على هذه المعاملة إذا كان عازمـاً على السداد وقادراً عليه.

 

المبحث السادس: الفرق بين بيع التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك

"الإيجار المنتهي بالتمليك" أو ما يعبر عنه البعض بـ "التأجير مع الوعد بالتمليك" من المسائل التي كثر فيها الخلاف وأُلِّفت فيها كتب وبحوث( 6) .

وهو إيجار ينتهي بالبيع (بالتمليك) أو نقول: مع الوعد بالتمليك وله صور متعددة منها الجائز ومنها الممنوع وأذكر فيما يلي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي ذكر ضابط الصور الجائزة والممنوعة حيث جاء فيه ما نصه:

"ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

أ- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحدة، في زمن واحد.

ب- ضابط الجواز:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة" .

ثم ذكر القرار بعضاً من صور العقد الممنوعة والجائزة (7 ).

ومن خلال ماسبق فإن من الفروق بين بيع التقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك الجائز ما يلي:

1. في البيع بالتقسيط تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري مباشرة ويتصرف فيها كيفما شاء.

أما في التأجير فلا تنتقل ملكية المبيع إلى المستأجر بل تبقى ملكاً للمؤجر حتى نهاية فترة التأجير، ثم بعد ذلك يتم الاتفاق إما على تمديد مدة الإيجار أو إنهاءها وإعادة العين المؤجرة لصاحبها أو الاتفاق على البيع .

إذاً فالبيع بالتقسيط تملك للعين ومنفعتها مباشرة والتأجير تملك منفعة ثم يأتي البيع بعد ذلك.

2. في عقد الإيجار ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر ويد المستأجر يد أمانة، بينما في التقسيط الضمان على المشتري.

3. إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تعاونياً إسلامياً لا تجارياً في الحالين، وفي بيع التقسيط التأمين على المشتري، وفي التأجير على مالك العين المؤجرة لا على المستأجر.

4. نفقات الصيانة غير التشغيلية في بيع التقسيط على المشتري، بينما في التأجير على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإيجار.

ويشبه التأجير المنتهي بالتمليك الجائز بيع التقسيط من وجوه منها:

1. من حيث المقصد الخاص للمتعاقدين، حيث يُقصد منهما استفادة البائع والمؤجر بتحصيل الثمن واستفادة المشتري والمستأجر من العين.

2. انتهاء العقدين – غالباً - بتملك العين للطرف الثاني فيهما.

3. أن الثمن فيهما يأتي على شكل أقساط، وتكون شهرية غالباً سيما في الوقت الحاضر؛ كما في السيارات ونحوها.

هذا ما تيسر كتابته في هذا الموضوع بشيء من الاختصار، راجياً أن يكون مؤدياً للمقصود، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكتبه

فهد بن أحمد السلامة

المشرف العام على الموقع

 

 

1- التقسيط للمصري ص: 35،36.

2- أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع 7/289 برقم (4613)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك 3/30 برقم (2187)، وأبو داود كتاب التجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 2/490 برقم (3503)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده ص: 300 برقم (1232)، وأحمد 24/26 وفي تحقيقه للأرنؤوط ومن معه (صحيح لغيره)، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم (1292).

3- التقسيط للبرغش ص:63.

4- هذا الضابط وما بعده من قرارت مجمع الفقه الإسلامي الدولي ص: 109.

5- بيع التقسيط للمصري ص: 15 .

6- انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد الخامس وفيه خمسة بحوث في هذا الموضوع.

7- مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم: 110 (4/12).

 


« المعازف بين التحريم والإباحة شرح أحاديث الأربعين النووية ( الحديث الثالث عشر ) »
نسخة للطباعة
2010-07-17 تاريخ النشر :2010-07-17
مرات القرآءة :   77
 
لا يوجد أى تعليقات على هذا الموضوع
أضف تعليق
المكتب
ركن الشيخ سالم الغانمي
رابغ فى سطور
أقلام من رابغ
الركن العلمي
الفتاوي والإستشارات
المكتبة الصوتية
المكتبة المرئية
مكتبة المسلم
خطب الجمعة
القرآن الكريم
الحديث الشريف
اعلان1
كل الافكار أضف فكرة
أخر الافكار المضافة
بخصوص لوحات المكتب التعاوني سبحان الله . الحمد لله .إستغفر الله هذا جميل لكن ما رأي سماحتكم في زرع قيم إسلامية بدلا ً عن ذلك مثل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا بِاللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ.----------------------------رد الموقع :شكرا لك أخي الكري
   
ضع بريدك ليصلك كل جديد من الموقع

اشتراك
إلغاء
لا لمؤتمر المرأة
الوقف الإسلامي
سبعة يظلهم الله في ...
أي بنيتي
ياقدس صبرا
نعيم الجنة
اتقوا النار
تر بية الأولاد
اصلاح ذات البين
سلامة الصدر
اسفل اليمين
  صيد الفوائد
  بن عثيمين رحمه الله
  بن باز رحمه الله
  الاسلام اليوم
  طريق الاسلام
  فتوى الاسلام
قال صلى الله عليه وسلم : ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ، الصحة والفراغ )
الدولة:
جميع الحقوق محفوظة لموقع المكتب التعاوني للدعوه والإرشاد
وتوعية الجاليات بمحافظة رابغ 1430 هـ